نزيه حماد
387
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* لقطة اللّقطة في اللّغة : الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه . من اللقط : وهو الأخذ . وتطلق في الاصطلاح الشرعي على المال الضائع من ربه يلتقطه غيره . وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء بقوله : « هي ما وجد من حقّ ضائع محترم ، لا يعرف الواجد مستحقّه » . وتسمى أيضا لقاطة ولقاطا . * ( المصباح 2 / 675 ، المغرب 2 / 247 ، التوقيف ص 625 ، التعريفات الفقهية ص 455 ، أسنى المطالب 2 / 487 ، المغني 5 / 693 ، غرر المقالة ص 227 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 128 ) . * لؤم اللّؤم لغة : ضدّ الكرم . قال الفيومي : « ولؤم ، لؤما ، فهو لئيم . يقال ذلك للشحيح والدنيء النّفس ، والمهين ونحوهم » . وقال الثعالبي : « إذا كان الرجل ضدّا للكريم فهو لئيم » . وجاء في « الإشارة إلى محاسن التجارة » لأبي الفضل الدمشقي : « اللّؤم : هو الإمساك عن أبواب الجميل ، مثل مواساة القرابة ، والإفضال على الصديق ، وتفقّد ذوي الحرمات ، وتعاهد أبواب البرّ ، مثل الصّدقة على محاويج الناس . وكلّ ذلك على قدر الإمكان والوسع والطاقة » . * ( المصباح 2 / 680 ، فقه اللغة للثعالبي ص 139 ، معجم مقاييس اللغة 5 / 226 ، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 116 ) . * ليّ اللّيّ في اللّغة : المطل . يقال : لواه غريمه بدينه ، يلويه ، ليّا ؛ إذا مطله ودفعه . وقد جاء هذا اللفظ في قوله صلّى اللّه عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم : « ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » ؛ أي مطله . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة . * ( الزاهر ص 231 ، طلبة الطلبة ص 50 ، النهاية لابن الأثير 4 / 280 ، النووي على مسلم 10 / 227 ، شرح مشكل الآثار 2 / 411 ، نيل الأوطار 5 / 241 ، جامع الأصول 4 / 455 ) . * لياط ورد لفظ اللّياط في اللّغة والاستعمال الشرعي بمعنى الرّبا ، ومن ذلك ما جاء في كتابه صلّى اللّه عليه وسلم لثقيف لما أسلموا : « وأنّ ما كان لهم من دين إلى أجل ، فبلغ أجله ، فإنه لياط مبرّأ من اللّه » . قال ابن الأثير : « أراد باللّياط الربا ، لأنّ كلّ شيء ألصق بشيء وأضيف إليه ، فقد أليط به ، والرّبا ملصق برأس المال » . * ( القاموس المحيط ص 886 ، النهاية لابن الأثير 4 / 285 ) .